للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين» (١).

وقد وضع التشريع الإسلامي لإثبات النسب ونفيه شروطاً إذا طبقت تطبيقاً صحيحاً فإنها تكون كافية لإثبات كل نسب صحيح، ومنع كل نسب مزور، وما نسمعه ونشاهده من تدليس في إثبات النسب في بعض الحالات ما هو إلّا نتيجة للتسامح أو التغاضي عن استكمال الطرق الشرعية والشروط الشرعية لإثبات النسب أو نفيه.

وإن من شروط ثبوت النسب من الأب شرعاً أن لا يَحُولَ دون صحته مانعٌ عقليٌّ، فإذا كان النسب مستحيلاً عقلاً بين اثنين لم يثبت مهما توافر له من الأدلة الأخرى.

وقد نصَّ الفقهاء تطبيقاً لذلك على أن الرجل إذا ادعى نسبَ آخرٍ وقال هو ابني، وكان هذا الآخر أكبرَ منه أو مثلَه في السن لم تقبل دعواه ولم يثبت نسبه منه؛ لاستحالة صحته عقلاً، مهما توافر لهذه الدعوى من الأدلة.

وعلى ذلك فإن هيئة الفتوى ترى أن فحص الجينات بين مدعي النسب والمُقرّ بذلك إذا كان سلبياً، وثبت أن فحص الجينات قطعي في دلالته على صحة نتيجته بإقرار المسلمين العدول المختصين في هذا الفن من غير خلاف واحد فيهم، فإنه يعد مانعاً من ثبوت النسب شرعاً، أما إذا كان ظنيَّ الدلالة على صحة نتيجته أو كان فيه خلاف بين المختصين، فلا يجوز اعتماده في النسب.

هذا في منع النسب، أما في ثبوت النسب؛ فلا يجوز الاعتماد على فحص


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>