للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«مادة ثانية»

يسمح لكل عامل في قوات الجيش والشرطة والحرس الوطني ومن على شاكلتهم بإطلاق اللحية مع مراعاة العناية بها.

«مادة ثالثة»

يلقن كل من المذكورين في المادة السابقة وكل من يشارك في الحروب دروساً في صلاة الخوف نظرياً وعملياً.

أجابت هيئة الفتوى بما يلي:

بالنسبة للمادة الأولى: ترى الهيئة استبدال المادتين التاليتين بالمادة الأولى من القانون.

الفقرة الأولى:

يعتبر مرتداً عن الإسلام كل من أشرك بالله، أو نفى صفة ثابتة من صفاته، أو أثبت لله ولداً أو زوجة، أو سب الله تعالى، أو سب أياً من الرسل والأنبياء، أو امتهن المصحف قصداً، أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة، أو استباح محرماً مجمعاً على تحريمه، أو استهزأ بحكم من أحكام الدين، أو شعيرة من شعائره قصداً. ويقام عليه حد الردة بعد الاستتابة وكشف الشبهة.

الفقرة الثانية:

من بدر منه بالقول أو بالفعل ما يحتمل احتمالاً ظاهراً أنه سخرية أو تحقير أو تصغير للدين الإسلامي، أو الطعن فيه، أو النيل من شعائره، أو التعريض بها، عوقب تعزيزاً بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والطرد من الخدمة إن كان موظفاً أو بإحداهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>