على ما جاء فيها من أفكار أو معلومات؛ فإنه يجوز شرعاً دون إذن صاحبها، أو من يخلفه من الورثة.
كما يجوز لتيسير الحصول على هذه الحقوق المذكورة آنفاً أن يصور المقتني لهذا المؤلف أو المستعير له ما يحتاج إليه منها في مجال بحثه دون إذن صاحبه، بشرط أن ينسب إلى صاحبه ما أخذه منه، وألا يكون قصده بيع ما صوره أو المتاجرة به أو نشره أو إعادة نشره، وأن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالنسخة الأصلية، وبخاصة في المخطوطات وما ماثلها، وأن لا يؤدي ذلك إلى مخالفة القوانين واللوائح الصادرة من ولي الأمر بخصوص تنظيم عمل المكتبات، وتحديد منهج وأسلوب الانتفاع بما احتوته من كتب ومؤلفات مطبوعة أو مخطوطة.
والسرقة محرمة شرعاً بالإجماع، وعليه فلا تجوز سرقة الكتب مطلقاً.
وقد اختلف الفقهاء في إقامة حد السرقة على سارق الكتب:
فيرى الجمهور إقامة حد السرقة عليه إذا بلغت قيمة المسروق نصاباً؛ لأن الناس يعدونها من نفائس الأموال.
ويرى البعض عدم إقامة حد السرقة عليه ولو بلغت نصاباً؛ لأن آخذها يتأول في أخذها القراءة والتعليم.
وعلى كلا الرأيين يعاقب سارق الكتب إما بالحد أو بالتعزير، مع إلزامه برد المسروق إذا كان قائماً، فإن كان هالكاً ألزم برد مثله إذا كان مثلياً، أو برد قيمته إذا كان قيمياً. والله أعلم.