للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمّا ما يتعلق بالبند (٥) فإنه يجوز إعطاء الزكاة للجان الخيرية، بشرط أن تصرفها في المصارف الشرعية، أما حقيبة الطالب إذا كان المقصود بها شراء الكتب لطالب العلم فإن ذلك غير جائز؛ لأن الزكاة تمليكٌ للفقير.

وأمّا البند (٦) فإن هذا اليتيم طالما كان فقيراً فهو من مستحقي الزكاة، وعليه فيجوز إعطاؤه منها، ولا يمنع من ذلك إعطاء أمه من الزكاة.

وأمّا البند (١٠) فإن رأس المال المودَع ملك للمودِع يجب عليه إخراج زكاته، وله أن يخرج الزكاة منه، أمّا الربا المحرم فيجب التصدق به في وجوه الخير ما عدا بناء المساجد وطباعة المصاحف، ولا يجوز إخراج الزكاة منه، وتنبه اللجنة المستفتي إلى أنها قد أصدرت فتوى سابقة برقم (١١٨ ع / ٢٠٠٤ م) بحرمة الاشتراك في هذه الشهادات الربوية وما شابهها؛ هذا نصها:

شهادات البنوك المستفتى عنها التي تعني وضع مبلغ من المال في بنك ربوي مقابل الحصول على حق الدخول في سحب قد يربح فيه سيارة، أو مبلغاً من المال، أو غير ذلك من الجوائز، مع الحق في استرداد المبلغ المودع في أي وقت، أو بعد وقت معين هي قروض، والحق في دخول السحب المستفاد منها هو فائدة ومنفعة للمقرض، وعليه: فإن العملية المسؤول عنها هي عملية محرمة لما فيها من الربا، يضاف إلى ذلك أن في هذه العملية شبهة المقامرة، وهي محرمة أيضاً.

وأمّا ما يتعلق بالبنود (١٢، ١٣، ١٤) فيرى جمهورُ الفقهاء جوازَ تعجيل إخراج الزكاة قبل ميعاد وجوبها مطلقاً؛ لما ورد أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك (أخرجه الترمذي والحاكم) (١)، واشترطوا لجواز ذلك أن يكون النصاب موجوداً، فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجود النصاب بغير خلاف؛ وذلك لأن النصاب سبب


(١) الترمذي (رقم ٦٧٨)، والحاكم (رقم ٥٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>