للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشتريت ورقة يانصيب من إحدى الدول الخليجية وذلك للدخول في مسابقة للفوز بسيارة، وقد فزت بها بالفعل قبل عدة أيام، إلَّا أن أحد الأصدقاء أخبرني بأن دخولي في المسابقة بهذه الطريقة حرام لأنها قمار، وأنا بدوري أستفتي سماحتكم بالآتي:

أ - هل الاشتراك بعملية السحب بهذه الطريقة حرام؟

ب- إذا كانت هذه المشاركة محرمة فهل يجوز لي بعد فوزي بالسيارة أن أتملكها لحاجتي لها، وأقوم في المقابل بإخراج قيمتها السوقية على دفعات بتوزيعها على الفقراء؟

ج- كيفية التصرف الصحيح بالسيارة إذا لم يجز لي تملكها، وإخراج قيمتها للفقراء؟

أجابت هيئة الفتوى بما يلي:

شراء ورقة اليانصيب شراء فاسد؛ لما فيه من الجهالة والغرر، وقد «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر»، ولأنه من القمار والميسر، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: ٢١٩].

وعلى ذلك؛ فإن على المستفتي أن يبيع السيارة لغيره نقداً بثمنها الذي تساويه في السوق، ثم يتخلص من ثمنها كاملاً فوراً بصرفه في وجوه البر والخير، ولا يحل له استعمالها ولا الانتفاع بشيء من ثمنها، والله أعلم.

[١١/ ٤٠٠ / ٣٤٩١]

<<  <  ج: ص:  >  >>