للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مصالحه ومساعدته في أعماله المشروعة، ما دام لم يرتكب في ذلك محظوراً شرعيّاً أو يخل بشروط التعاقد، يستوي في ذلك أن يوجد غيره أفضل منه أو لا.

هذا فيما يستأجره لنفسه أو يستعمله في مصالحه الخاصة، أما إذا كان استئجاره واستعماله في أمر عام وفي مصلحة من مصالح المسلمين؛ كالإمارة أو القضاء أو غير ذلك، فإن الواجب عليه أن يختار المختص الكفء المؤهّل للعمل ما أمكن فإذا تعدّد المؤهّلون له فالواجب عليه اختيار أفضلهم كفاءة وتقوى بحسب اجتهاده، ولا يجوز له اختيار المفضول مع توفّر من هو أفضل منه وتهيئه له، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» رواه الحاكم (١) وقال: صحيح الإسناد.

وحديث يزيد بن أبي سفيان قال: قال لي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين بعثني إلى الشام: يا يزيد إن لك قرابة عسيت أن تُؤْثِرهم بالإمارة، وذلك أكثر ما أخاف عليك بعدما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من ولي من أمر المسلمين شيئاً فأمّر عليهم أحداً محاباة فعليه لعنة الله، لا يَقبلُ اللّهُ منه صَرّفاً ولا عَدْلاً حتى يُدْخِلَه جهنم» رواه الحاكم (٢) وقال: صحيح الإسناد.

إلا أن الكفاءة والأفضلية لا تُناط بالشهادات العلمية وحدها، ولا بالسِّن وحده، ولا بالقوة البدنية وحدها، ولا بغير ذلك من وسائل التفضيل الظاهرية، وإنما هي منوطة بمجموع ذلك كلّه، كلٌّ بحسب نوع العمل المرشح له. والله أعلم.

[١٢/ ٤٨١ / ٣٩٣٤]


(١) رقم (٧٠٢٣).
(٢) رقم (٧٠٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>