للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الندب.

وقال القاضي أبو بكر: هي على الوقف.

والأول أصح.

والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}، والأمر يقتضي الوجوب.

وقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ}، والأمر يقع على الفعل والقول، ويدل على ذلك من جهة الإجماع رجوعهم إلى قول عائشة رضي الله عنها لما اختلفوا في وجوب الغسل من التقاء الختانين: (فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا)، وأخذ به جميع الصحابة والتزموه واجباً.

((فصل))

وأما الضرب الثاني: وهو ما لا قربة فيه، نحو الأكل والشرب

<<  <   >  >>