للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زماماً، وتسمية أهل الإبل الخطام زماماً، وغير ذلك.

فإذا ورد شيء من الألفاظ العرفية وجب حملها على ما عرف بالاستعمال فيه، من الجهة التي وردت منها.

[باب أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم]

السنة الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أضرب: أقوال، وأفعال، وإقرار.

وقد تقدم القول في الأقوال، والكلام في الأفعال، وهي تنقسم قسمين:

أحدهما: ما يفعله بياناً للمجمل، فحكمه حكم المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة.

والثاني: ما يفعله ابتداء، وذلك على ضربين:

أحدهما: أن تكون فيه قربة، نحو: أن يصلي أو يصوم، فهذا قد اختلف أصحابنا فيه، فذهب ابن القصار والأبهري وغيرهما إلى أنها محمولة على الوجوب.

وقال ابن المنتاب: هي على

<<  <   >  >>