للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

ومما خص من الكتاب بالسنة قوله عز وجل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} [النساء:٤٠].

وهذا عموم ن فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصاعدا، وبين الرسول عليه السلام أن السرقة من غير حرز لا قطع فيها.

<<  <   >  >>