للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه أيضًا الحاكم بإسناده عن محمد بن مسلم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "الولاء لحمة من النسب، لا تباع ولا توهب"١.

ومحمد بن مسلم الطائفي قال فيه ابن معين: لا بأس به، وابن عيينة أوثق منه، وكان إذا حدث من حفظه يخطئ، وإذا حدث من كتابه فليس به بأس. وقال مرة: ثقة.

وقال أحمد: ما أضعف حديثه. وقال أبو داود: ليس به بأس. وقال مرة: ثقة.

وقال يعقوب بن سفيان: ثقة لا بأس به٢. وقد جعله ابن حجر في مرتبة: صدوق يخطئ من حفظه٣.

إلا أنه قد وهم في هذا الحديث؛ فإن نافعًا إنما أخذه من عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قاله أبو حاتم٤.

وقال أيضًا: الناس يروون عن نافع عن ابن عمر موقوف "الولاء لحمة ..." وهذا هو الصحيح٥.

فيرى أبو حاتم أن نافعًا سمع من ابن عمر أنه قال: "الولاء لحمة من النسب"، وأما قوله: "نهى عن بيع الولاء، وعن هبته" فإنما سمعه من عبد الله بن دينار عنه به. والله أعلم.


١ المستدرك (٤/٣٤١) .
٢ تهذيب التهذيب (٩/٤٤٤-٤٤٥) .
٣ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٦٢٩٣) .
٤ العلل (١/٣٧٣) .
٥ العلل (١/٣٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>