للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه أيضًا ابن عدي بإسناده عن غسان بن عبيد، ثنا أشعث بن سعيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر به، ولفظه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته"١.

قال ابن عدي: قال فيه - يعني غسان بن عبيد - عمرو بن دينار وإنما هو عبد الله بن دينار.

ورواه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، حدثني أبي، عن أبيه، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته"٢.

قال الطبراني: "لم يروه عن سفيان، عن عمرو بن دينار إلا يحيى بن حمزة، تفرد به ولده عنه، ورواه الناس عن سفيان، عن عبد الله بن دينار".

وقال ابن حجر: هو وهم، والمحفوظ من حديث الثوري عن عبد الله بن دينار٣.

فمما تقدم يتبين أن هذا الحديث لا يصح إلا من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وما جاء من غير هذه الطريق فغير محفوظ، فصح قول مسلم والترمذي وغيرهما أن عبد الله بن دينار قد تفرد بهذا الحديث. والله أعلم


١ الكامل (٦/٩) .
٢ المعجم الأوسط (١/٢٠) .
٣ النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٦٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>