للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- سقوط حد السرقة عمّن سرق طعاما عام مجاعة إذا لم يجد ما يأكله١.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذا الضابط واضح في حق من وقعت منه المعصية وهو دفع العقوبة المؤلمة، أو المزهقة للنفس عنه، وعدم افتضاحه بين الناس، وتيسير سبيل التوبة والرجوع إلى الله تعالى٢.


١ انظر: حاشية رد المحتار ٤/٩١، والقوانين الفقهية ص٣٠٨، والتنبيه ص٢٤٦، والمغني ١٢/٤٦٢.
٢ انظر: نيل الأوطار ٧/٢٧١، وسقوط العقوبات في الفقه الإسلامي ١/٦٣-٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>