للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضمن انتفاء شبهة الحاجة ونحوها١.

العمل بالضابط:

اتفق العلماء على درء الحدود بالشبهات من حيث الجملة كما تقدم بيانه، وقد نقل الإجماع عليه ابن المنذر٢، وابن قدامة٣، وغيرهما.

من فروع هذا الضابط:

١- سقوط حد الزنا عمّن وَطَئَ في نكاح مختلف فيه٤.

٢- سقوط حد القذف عن القاذف إذا كان قذفه تعريضا لا تصريحا عند جمهور العلماء، وذهب المالكية إلى أنه يُحدّ، وهو رواية عن الإمام أحمد٥.


١ انظر: نيل الأوطار ٧/٢٩٦-٣٠٤.
٢ انظر: الإجماع لابن المنذر ص٦٩.
٣ انظر: المغني ١٢/٣٧٨.
٤ انظر: الهداية ٢/٣٨٨، والقوانين الفقهية ص٣٠٣، والتنبيه ص٢٤٢، والمغني ١٢/٣٤٣.
٥ انظر: الهداية ٢/٤٠٠، والقوانين الفقهية ص٣٠٦، والتنبيه ص٣٤٣، والمغني ١٢/٣٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>