للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض الفقهاء بأن القاضي يضمن، ثم بين أنه يجب عليه في بيت المال أو على العاقلة أو غيرهما١ فيكون مرادهم بقولهم: يضمن أو يجب عليه الضمان أن المقضيَّ عليه يستحق الضمان.

ولخطأ القاضي عدة صور فمنها: أن يخطئ القاضي في الاجتهاد والحكم، ومن صوره أيضا: أن يخطئ بسبب الحكم بشهادة شهود، ثم يتبين كذبهم أو فسقهم أو غيره مما يقدح في صحة شهادتهم٢.

ويُعد بعض الفقهاء من صور الخطأ القاضي أن يتعمد الحكم بما لا يصح الحكم بموجبه كشهادة الفاسق ونحوه لعلمه بصدقه في تلك القضية. وهاتان الصورتان وبخاصة صورة


١ انظر: قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار ٧/٥١، والمهذب ٢/٣٤٢، والمغني ١٤/٢٥٦.
٢ انظر: أدب القاضي لابن القاصّ ٢/٣٨٩، وما بعدها، والمغني ١٢/٣٥، ١٤/٢٤٤ وما بعدها، وكتاب علم القضاء للدكتور أحمد الحصري ص٤٢٩ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>