للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعمد الجور إنما تعدّ من قبيل الخطأ بمعنى عدم موافقتها لمطلوب الشرع لا من باب عدم القصد. وظاهر كلام الفقهاء الاتفاق على أن الضمان في هذه الصورة يكون في مال القاضي١.

والذي يظهر أن المراد بهذا الضابط هو الصور التي لا يتعمد القاضي فيها الجور، أو الحكم بما لا يصح الحكم بموجبه، ويدل على ذلك المثال الذي ذكره الحصيري لهذا الضابط٢.

الأدلة:

يستدل لذها الضابط بعدد من الأدلة أهمها:

أولا: الأدلة الدالة على أنه لا إثم على الحاكم أو القاضي إذا حكم باجتهاده، ولو أخطأ إذا كان أهلا للحكم والاجتهاد، وبذل وسعه.

ومن ذلك حديث: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" ٣.


١ انظر: أدب القاضي لابن القاصّ ٢/٣٨٩، وقرة عيون الأخبار (تكملة رد المحتار) ٧/٥١، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٧/١٦٥، ومغني المحتاج ٤/٤٨٧.
٢ انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير ص٣٥٦.
٣ متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. واللفظ لهما. صحيح البخاري مع الفتح ١٣/٣٣٢ (الاعتصام/أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) ، وصحيح مسلم مع النووي ١٢/١٣ (الأقضية/أجر الحاكم إذا اجتهد) .

<<  <  ج: ص:  >  >>