وحديث:"إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألن بحجة من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قصيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار"١.
ففي قوله:"فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار" دليل على عدم إثمه. وعدم الإثم دليل على أنه فعل ما أذن له فيه شرعا، ومن فعل ما أذن له فيه شرعا لم يضمن بنفسه وإن كان الضمان يلزم بالنظر إلى أنه حق للغير. لكنه لا يلزم في مال المباشر كما في دية قتل الخطأ، وقد ثبت بالحديث الأول أن للحاكم أجرا واحد إذا اجتهد فأخطأ.
ثانيا: ما روي "أن رجلين أتيا عليّا فشهدا على رجل أنه
١ متفق عليه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ١٢/٣٥٥ (الحيل/حكم الحاكم لا يُحل ما حرّمه الله ورسوله) ، وصحيح مسلم مع النووي ١٢/٥ (الأقضية/بيان أن الحكم لا يغير الباطن) .