للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من فروع الضابط:

إذا ملك الإنسان نصاباً من السائمة وقصد به التجارة وجبت فيه زكاة واحدة بأحد الاعتبارين - على تفصيل في ذلك -, ولم تجب فيه زكاتان.١.

وقد تقدم بيان خلاف الفقهاء في بعض المسائل المندرجة تحت هذا الضابط.٢.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذا الضابط هو عدم إلزام صاحب المال بما يكون ضرراً عليه, ونقصاناً لماله كما هو ظاهر.


١ انظر: حاشية رد المختار ٢/٢٧٥, والخرشي٢/١٩٨, والمهذب ١/١٦٠, والمغني٤/٣٠٣.
٢ راجع ما تقدم ص٧٣٧/ح٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>