للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمل بالضابط:

تقدم - قريباً- أن السيوطي, والسبكي من الشافعية قد نصا على ذكر هذا الضابط واستثنيا منه بعض المسائل, وأن المقري كمن المالكية قد أشار إلى المعناه.

وقد صرح المرغيناني وغيره من الحنفية, وابن قدامة من الحنابلة بذكر هذا الضابط تعليلاً١, فظهر من هذا أن هذا الضابط محل اتفاق من حيث الأصل. وإنما الخلاف فيما يستثنى منه فتجب فيه الزكاة من جهتين لاختلاف السببين الموجبين للزكاة. فمما استثناه الجمهور من ذلك عبيد التجارة فإن فيهم زكاة التجارة وتجب عنهم زكاة الفطر٢ وذهب الحنفية إلى أنه لا تجب عنهم زكاة الفطر٣. ولم أقف على فروع مستثناة من حكم هذا الضابط عند الحنفية٤.


١ انظر: الهداية ١/١٢٤, الدر المختار وحاشيته٢/٢٧٣, والمغني ٤/١٤٣, ٣٠٣.
٢ انظر: الخرشي مع حاشية العدوي ٢/٢٣٠, والمهذب ١/١٦٠, المغني ٤/١٤٣, ٣٠٣, وانظر الأموال لابن زنجوية ٣/١٢٦١.
٣ انظر: الهداية ١/١٢٣.
٤ جأ في الدر المختار:" الأصل فيما عدا الحجرين, والسوائم إنما يزكي بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثّني", والحجران هما الذهب والفضة والمرجع المذكور ٢/٢٧٣, والصحاح ٢/٢٦٣ (حجر) .

<<  <  ج: ص:  >  >>