أو عجز عن القراءة بسبب نسيان أو غلبة بكاء، أو أي عذر من الأعذار يضطره للوقف على أي كلمة من الكلمات القرآنية.
وسمي اضطراريًّا؛ لأن سببه الاضطرار الذي عرض للقارئ في أثناء قراءته فلم يتمكن من وصل الكلمة بما بعدها.
وحكمُهُ: جواز الوقف على أي كلمة حتى تنتهي الضرورة التي دعت إلى ذلك، ثم يعود القارئ إلى الكلمة التي وقف عليها فيصلها بما بعدها إن صلح الابتداء بها وإلا فيما قبلها.
القسم الثالث: الوقف الانتظاري.
وهو الوقف على الكلمة القرآنية بقصد استيفاء ما في الآية من أوجه الخلاف حين القراءة بجمع الروايات.
وسمي انتظاريًّا؛ لما ينتظره الأستاذ من الطالب بشأن تكملته للأوجه التي وردت في الآية التي يقرؤها.
وحكمُهُ: يجوز للقارئ الوقف على أي كلمة حتى يعطف عليها باقي أوجه الخلاف في الروايات وإن لم يتم المعنى.
وليعلم أنه إذا انتهى القارئ من جمعه للروايات على الكلمة التي وقف عليها فلا بد له من وصلها بما بعدها إن كانت متعلقة بما بعدها لفظًا ومعنىً.
القسم الرابع: الوقف الاختياري -باليَاءِ التَّحْتِيَّة-.
وهو أن يقف القارئ على الكلمة القرآنية باختياره دون أن يعرض له ما يلجئه للوقف من عذر أو إجابة على سؤال.
وسمِّي اختياريًّا؛ لحصوله بمحض اختيار القارئ وإرادته.
وحكمُهُ: جواز الوقف عليه إلا إذا أوهم معنى غير المعنى المراد فيجب وصله، كما يجوز الابتداء بما بعد الكلمة الموقوف عليها إن صلح الابتداء بها وإلا فيعود إليها