للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السنة فيما ليس بواجب؛ فينبغي أن يقال في حد السنة: أنها ما رسم ليحتذى استحبابًا١.

قال الحافظ ابن حجر في تعريف السنة عند الفقهاء: وفي اصطلاح بعض الفقهاء: ما يرادف المستحب٢.

وإذا نظرنا في كلام كثير من السلف، نجدهم يعنون بالسنة معنى أوسع من معناها عند المحدثين، أو الأوصليين، أو الفقهاء.

إذ يعنون بالسنة: موافقة الكتاب وسنة الرسول صلى الله الله عليه وسلم وأصحابه، سواء في أمور الاعتقادات، أو العبادات.

ويقابلها: البدعة٣، فيقال فلان على السنة: إذا كانت أعماله على وفق الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال فلان على البدعة؛ إذ كان عمله مخالفًا للكتاب والسنة أو أحدهما.

قال الشاطبي: ويطلق -أي: لفظ السنة أيضًا- في مقابلة البدعة فيقال: فلان على سنة؛ إذ عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك مما نص


١ كتاب الفقيه والمتفقه، "بتصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري، نشر: مكتبة أنس ١٤٠٠ هـ"، ص ٨٦.
٢ الفتح، ١٣/ ٢٤٥.
٣ البدعة: في اللغة من "بدع"، يقال: أبدعت الشيء: اخترعته لا على مثال: والله بديع السماوات والأرض، والبديع المبتدع.
وهي في الاصطلاح: عبارة عن "طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله"، كما قال الشاطبي في الاعتصام، ١/ ٣٧، "بتعريف محمد رشيد رضا، نشر: دار المعرفة"، وقال الحافظ ابن رجب: هي ما أحدث مما لا أصل في الشريعة. جامع العلوم والحكم ٢٥٢، "نشر: دار المعرفة- بيروت". وقال الحافظ ابن حجر: وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة.
انظر: فتح الباري ٤/ ٢٥٣.

<<  <   >  >>