للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك.

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا.


قوله: "ذلك": المشار إليه: التمائم المحرمة. وقد سبق بيان هذا الخلاف١ والأحوط مذهب ابن مسعود; لأن الأصل عدم المشروعية حتى يتبين ذلك من السنة.
السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك: أي: من الشرك.
(تنبيه) :
ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس، يقولون: إنها تنفع من الروماتيزم، يزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه روماتيزم؛ نفعته من هذا الروماتيزم، ولا ندري هل هذا صحيح أم لا؟ لكن الأصل أنه ليس بصحيح; لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك، وهي لا تؤثر على الجسم; فليس فيها مادة دهنية؛ حتى نقول: إن الجسم يشرب هذه المادة وينتفع بها; فالأصل أنها ممنوعة حتى يثبت لنا بدليل صحيح صريح واضح أن لها اتصالا مباشرا بهذا الروماتيزم حتى ينتفع بها.
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا: وذلك لبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن تعلق وترا، بل ظاهره أنه كفر مخرج من الملة، قال تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} ٢ لكن قال أهل العلم: إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل; كقوله صلى الله عليه وسلم " من غشنا; فليس منا "٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>