للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.

التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف; لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود.


الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان: لقول سعيد بن جبير: "كان كعدل رقبة"، ولكن هل قوله حجة أم لا؟ إن قيل: ليس بحجة; فكيف يقول المؤلف: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان؟! فيقال: إنه إنما كان كذلك; لأنه إنقاذ له من رق الشرك; فهو كمن أعتقه، بل أبلغ. فهو من باب القياس، فمن أنقذ نفسا من الشرك; فهو كمن أنقذها من الرق لأنه أنقذه من رق الشيطان والهوى.
فائدة:
إذا قال التابعي: من السنة كذا; فهل يعتبر موقوفا متصلا ويكون المراد من السنة أي سنة الصحابة، أو يكون مرفوعا مرسلا؟ اختلف أهل العلم في هذا; فبعضهم قال: إنه يكون موقوفا. وبعضهم قال: يكون مرفوعا مرسلا.
وتقدم لنا أنه ينبغي أن يفصل في هذا، وأن التابعي إذا قاله محتجا به; فإنه يكون مرفوعا مرسلا، أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج; فهذا قديقال: إنه من باب الموقوف الذي ينسب إلى الصحابي. التاسعة: أن كلام إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف; لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود: وليس مراده الصحابة، ولا التابعين عموما.

<<  <  ج: ص:  >  >>