للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.

الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك.

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن; فقد اختلف العلماء; هل هي من ذلك أم لا؟.


· الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء: ظاهر كلامه حتى الرقى، وهذا فيه نظر; لأن الرقى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرقي ويرقى١ ولكنه لا يسترقي; أي: لا يطلب الرقية; فإطلاقها بالنسبة للرقى فيه نظر، وقد سبق للمؤلف رحمه الله أن الدليل خص منها ما خلا من الشرك، وبالنسبة للتمائم; فعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضا. وأما على رأي ابن مسعود; فصحيح، وبالنسبة للتولة; فهي شرك بدون استثناء.
· الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين أو الحمة ليس من ذلك. قوله: "الكلام الحق": ضده الباطل، وكذا المجهول الذي لا يعلم أنه حق أو باطل. والمؤلف رحمه الله تعالى خصص العين أو الحمة فقط استنادا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا رقية إلا من عين أو حمة "٢ ولكن الصحيح أنه يشمل غيرهما; كالسحر.
·الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن; فقد اختلف العلماء: هل هي من ذلك أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>