للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المعصية وأما إذا كان في غنية بحيث لا يشتغل عن الطاعات وكانت المرأة لا تتضرر بترك الجماع ولا يحصل له بالنكاح نفع فيما يرجع إلى الباءة فالظاهر أنه مباح وإن لم يأت من الأدلة ما يقتضي هذه التفاصيل فثم أدلة أخرى تقتضيها وقواعد كلية ولو قيل إنه لا يكون في تلك الصورة مباحا بل مكروها لما ورد في العزبة والعزلة آخر الزمان لم يكن بعيدا من الصواب "وينبغي أن تكون المرأة ودودا" لأن تواد الزوجين به تتم المصلحة المنزلية وكثرة النسل بها تتم المصلحة المدنية والملية وود المرأة لزوجها دال على صحة مزاجها وقوة طبيعتها مانع لها من أن يطمح بصرها إلى غيره باعث على تجملها بالامتشاط وغير ذلك وفيه تحصين فرجه ونظره "ولودا" لحديث أنس عند أحمد وابن حبان وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" وأخرج نحوه أحمد من حديث ابن عمر وفي إسناده جرير بن عبد الله العامري وقد وثق وفيه ضعف وأخرج نحوه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار "بكرا" لما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "تزوجت بكرا أم ثيبا؟ " قال: ثبيا قال: "فهلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك " "ذات جمال" فإن الطبيعة البشرية راغبة في الجمال وكثير من الناس تغلب عليهم الطبيعة والجمال وما يشبهه من الشباب مقصد من غلب عليه حجاب الطبيعة"وحسب" يعني مفاخر آباء المرأة فإن التزوج في الأشراف شرف وجاه "ودين" أي عفة عن المعاصي وبعدها عن الريب وتقربها إلى بارئها بالطاعات والدين مقصد من تهذب بالفطرة فأحب أن تعاونه امرأته في دينه ورغب في صحبة أهل الخير "ومال" بأن يرغب في المال ويرجى مواساتها معه في مالها وأن يكون أولاده أغنياء لما يجدون من قبل أمهم والمال والجاه مقصد من غلب عليه حجاب الرسم ووجهه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" وفي صحيح مسلم وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك " قال في الحجة قال صلى الله عليه وسلم "خير النساء اللاتي ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه

<<  <  ج: ص:  >  >>