للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الإجارة]

قال الله تعالى في قصة موسى وشعيب عليهما السلام: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} وقال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} في هذه الآية مشروعية الإجارة مطلقا ومشروعية الإجارة بتسليم نفسه للخدمة وعليه أهل العلم وتدل أيضا على أنه إن أطاق الخدمة فهي محمولة على المتعارف ولا يضرها الجهالة في الجملة لأن الإرضاع والرعي لا يضبطان حق الضبط "تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي"لإطلاق الأدلة الواردة في ذلك كحديث أبي سعيد قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره "أخرجه أحمد ورجال إسناده رجال الصحيح وأخرجه أيضا البيهقي وعبد الرزاق وإسحاق في مسنده وأبو داود في المراسيل والنسائي في الزراعة غير مرفوع ولفظ بعضهم من استأجر أجيرا فليسم له أجرته ولا طلاق حديث أبي هريرة عند البخاري وأحمد قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا وأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره" وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم دليلا عند هجرته إلى المدينة كما في البخاري وغيره وثبت من حديث أبي هريرة عند البخاري قال: "قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه: وأنت قال: نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة" وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي من حديث سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا سراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له: زن وأرجح "وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر قدر أجرته بل أعطاه ما يعتاده في مثل ذلك وقد كان الصحابة


١وغذا أراد أن يبيع باع بالبخس لخوف المشتري الجديد أن يخرج من ملكه بالشفعة. والحق أن تقدير أن هذا الحق للشريك لأنه مما لا فص فيه فإذا حد لخ اجلا وجب الوقوف عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>