للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الوصية]

[على من تجب الوصية]

...

[كتاب الوصية]

"تجب على من له ما يوصي فيه" لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امريء مسلم يبيت ليلتين وله شئ يريد أن يوشي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه" وقد ذهب إلى الوجوب عطاء والزهري وأبو مجاز وطلحة بن مصرف وآخرون وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم وبه قال اسحق وداود وأبو عوانة وابن جرير وذهب الجمهور إلى أن الوصية مندوبة وليست بواجبة ويجاب عنه بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ} ونسخ وجوبها للوالدين والأقربين لا يستلزم نسخ وجوبها في غير ذلك ويجاب عنه أيضا بحديث الباب فإنه يفيد الوجوب قال في المسوى: وعليه أهل العلم قال محمد: وبهذا نأخذ هذا حسن جميل قال النووي: قال الشافعي معنى الحديث الجزم والاحتياط وأن المستحب تعجيل الوصية وأن يكتبها في صحته "ولا تصح ضرار" لحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار" ثم قرأ أبو هريرة {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} إلى قوله: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} "أخرجه أبو داود والترمذي وأخرج أحمد وابن ماجه معناه وقالا: فيه "سبعين سنة "وقد حسنه الترمذي وفي إسناده شهر بن حوشب وفيه مقال وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأخرج ابن منصور موقوفا بإسناد صحيح عن ابن عباس "الإضرار في الوصية من الكبائر" وأخرجه النسائي مرفوعا بإسناد رجاله ثقات والآية الكريمة مغنية عن غيرها ففيها تقييد الوصية المأذون بها بعدم الضرار وقد روى جماعة من الأئمة الإجماع على بطلان وصية الضرار والحاصل: أن وصية الضرار ممنوعة بالكتاب والسنة ومن جملة أنواع الضرار تفضيل بعض الورثة على بعض فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جورا كما في حديث النعمان بن بشير الصحيح ومن جملتها أن تكون لإخراج المال مضارة للورثة فإن من

<<  <  ج: ص:  >  >>