أوصى بماله أو بجزء منه لقربة من القرب مريدا بذلك إحرام الورثة جميع ميراثهم أو بعضه فوصيته باطلة لأنه مضار وظاهر الأدلة أنه لا ينفذ من وصية الضرار شئ سواء كانت بالثلث أو بما دونه أو بما فوقه بل هي رد على فاعلها فتكون أحاديث الإذن بالثلث مقيدة بعد الضرار وقد جمع الماتن رحمه الله في هذا رسالة مختصرة "ولا" تصح "لوارث" لحديث عمرو بن خارجة "أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" أخرجه أحمد وابن ماجة والنسائي والترمذي والدارقطني والبيقهي وصححه الترمذي وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة وفي إسناده إسمعيل بن عياش وهو قوي إذا روى عن الشاميين وهذا الحديث من روايته عنهم لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة وقد حسنه الحافظ أيضا وأخرجه أيضا الدارقطني من حديث ابن عباس قال ابن حجر: رجاله ثقات ولفظه "لا تجوز وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة" وأخرج الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة" قال في التلخيص: إسناده واه وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه وعن جابر عند الدارقطني وعن علي عنده أيضا وقد قال الشافعي: إن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: "لا وصية لوراث" ويأثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد انتهى فيكون هذا الحديث مقيدا لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا} وقد ذهب إلى ذلك الجمهور قال مالك في الموطأ: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت قلت: وعليه أهل العلم "ولا" تصح "في معصية" لحديث أبي الدرداء عند أحمد والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم" وأخرجه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف وأخرجه العقيلي في الضعفاء