وهي علامات تواتر صلى الله وسلم عليه وتوارثه الأمة أن يتطهر ويستر عورته ويقوم ويستقبل القبلة بوجهه ويتوجه إلى الله تعالى بقلبه ويخلص له العمل ويقول: الله أكبر بلسانه ويقرأ فاتحة الكتاب ويضم معها إلا في ثالثة الفرض ورابعته سورة من القرآن ثم يركع وينحني بحيث يقتدر على أن يمسح ركبتيه برؤوس أصابعه حتى يطمئن راكعاً ثم يرفع رأسه حتى يطمئن قائماً ثم يسجد على الآراب السبعة اليدين والرجلين والركبتين والوجه ثم يرفع رأسه حتى يستوي جالساً ثم يسجد ثانيا كذلك فهذه ركعة ثم يقعد على رأس كل ركعتين ويتشهد فإن كان آخر صلاته صلى على النبي صلى الله وسلم عليه ودعا أحب الدعاء إليه وسلم على من يليه من الملائكة والمسلمين فهذه صلاة النبي صلى الله وسلم عليه لم يثبت أنه ترك شيئاً من ذلك قط عمداً من غير عذر في فريضة وصلاة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين وهي التي توارثوا أنها مسمى الصلاة وهي من ضروريات الملة نعم اختلف الفقهاء في أحرف منها هل هي أركان الصلاة لا يعتد بها بدونها أو واجباتها التي تنقص بتركها أو أبعاض يُلام على تركها وتجبر بسجدة السهو؟ كذا في الحجة البالغة
لا تكون شرعية إلا بالنية لقوله تعالى:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} وروى مالك بإسناده في غير رواية يحيى بن يحيى عن النبي صلى الله وسلم عليه: "إنما الأعمال بالنيات". قلت: وعلى وجوب النية في ابتداء الصلاة أهل العلم