للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الصيام]

[مقدمة]

...

[كتاب الصيام]

"يجب صيام رمضان" وهو ركن من أركان الدين وضروري من ضرورياته "لرؤية هلاله من عدل" لصيامه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأمره للناس بالصيام لما أخبره عبد الله بن عمر أنه رآه أخرجه أبو داود والدارمي وابن حبان والحاكم وصححاه وصححه أيضا ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ: "تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه" وأخرج أهل السنن وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: إني رأيت الهلال يعني رمضان فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله قال: نعم قال: أتشهد أن محمدا رسول الله قال: نعم قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا". وأخرج الدارقطني والطبراني من طريق طاوس قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه وقالا: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة الرجلين. قال الدارقطني تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف, وقد ذهب إلى العمل بشهادة الواحد ابن المبارك وأحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه. قال النووي: وهو الأصح وذهب مالك والليث والأوزاعي والثوري إلى أنه يعتبر اثنان واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا" أخرجه أحمد والنسائي وفي حديث أمير مكة الحرث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. أخرجه أبو داود والدارقطني وقال: هذا الإسناد متصل صحيح وغاية ما في الحديثين أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول الواحد ولكن أحاديث قبول الواحد أرجح من هذا المفهوم وقد حققه الماتن رح في كتابه

<<  <  ج: ص:  >  >>