وأصله تعميم البدن بالغسل "يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر" وقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة كأحاديث: "الماء من الماء" وأحاديث: في المني الغسل, وصدق اسم الجنابة على من كان كذلك وقد قال الله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} والاطهار استيعاب جميع البدن فالغسل كذا في المسوى ولا أعلم في ذلك خلافا وإنما وقع الخلاف المشهور بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك بين من بعدهم هل يجب الغسل بالتقاء الختانين من دون خروج مني أم لا يجب إلا بخروج المني؟ والحق الأول لحديث:"إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل" أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, وأخرج نحوه مسلم وأحمد والترمذي رحمهم الله تعالى وصححه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فهذان الحديثان وما ورد في معناهما ناسخان لما كان في أول الإسلام من أن الغسل إنما يجب بخروج المني, ويدل على ذلك حديث أبي