سنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما إذا قصّر الإنسان في صلاته أن يسجد سجدتين تداركاً لما فرّط ففيه شبه القضاء وشبه الكفارة والمواضع التي ظهر فيها النص أربعة وسيأتي قال في سِفر السعادة: من جملة منن الحق تعالى ونعمه على الأمة المحمدية أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يسهو في الصلاة لتقتدي الأمة به في التشريع وإذ ذاك يقول: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني" وقال: "إنما أَنسى أو أُنسى لأسُنّ" يعني لأسُنّ ما شُرع في جبر ذلك انتهى. "هو سجدتان قبل التسليم أو بعده" ووجه التخيير أن النبي صلى الله وسلم عليه صح عنه أنه سجد قبل التسليم وصح عنه أنه سجد بعده, أما ما صح عنه مما يدل على أنه قبل التسليم فحديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه قال: سمعت رسول الله صلى الله وسلم عليه يقول: "إذا شك أحدكم فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين". وفي الباب أحاديث منها: ما هو في الصحيح كحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله وسلم عليه: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما تستيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم" ومنها ما هو في غير الصحيحين, وأما ما صح عنه مما يدل على أنه بعد التسليم فكحديث ذي اليدين الثابت في الصحيحين فإن فيه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سجد بعدما سلم وحديث ابن مسعود وهو في الصحيحين وغيرهما مرفوعا بلفظ:"إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين" وحديث المغيرة بن شعبة: أنه صلى