"هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا أقربهن"وهو ظاهر"فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به"لما ثبت في الصحيحين وغيرهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا ثم دخل بهن بعد ذلك"وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق لقوله تعالى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} الآية وقد أخرج البخاري عن ابن عمر قال: "إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق"قال البخاري: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج الدارقطني عن سليمان ابن يسار قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي وأخرج أيضا عن سهل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل