للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الحوالة]

[حكم الحوالة]

...

[كتاب الحوالة]

وهي جائزة وعليه أهل العلم "من أُحيل على مليء فليحتل" ويقبل ذلك لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مطل الغني ظلم ومن أحيل على مليء فليحتل" وفي لفظ لهما "وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" وقد أخرج نحوه ابن ماجه وأحمد والترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناد ابن ماجة إسمعيل بن توبة١ وهو صدوق وبقية رجاله رجال الصحيح وفي شرح السنة قوله: "أتبع أحدكم" بالتخفيف معناه: إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع أي فليحتل أي فليقبل الحوالة يقال: أتبعت غريمي على فلان فتبعه أي أحلته فاحتال وقوله: "فليتبع " ليس ذلك على طريق الوجوب بل على طريق الإباحة أي الندب إن اختار قبل الحوالة وإن شاء لم يقبل انتهى وقد قيل: إنه يشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف والمحتال عند الأكثر والمحال عليه عند بعض أهل العلم قال في الحجة: هذا أمر استحباب لأن فيه قطع المناقشة "وإذا مطل المُحال عليه أو أفلس كان للمُحال أن يُطالب المحيل بدينه" لكون الدين باقيا بذمة المحيل لا يسقط عنه إلا بتسليمه إلى المحتال من المحال عليه فإذا لم يحصل التسليم كان دينه باقيا كما كان قبل


١قال الخلي: كان عالما كبيرا مشهورا. وقال ابن حبان في الثقات: مستقبم المر في الحديث اه تهذيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>