للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوضوء]

فُرض مع الصلاة قبل الهجرة بسنة وهو من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم لا لأنبيائهم "يجب على كل مكلف" لم أراد الصلاة وهو مُحْدِث أو جنب: أن يسمي, وجه وجوب التسمية ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" أخرجه أحمد رح تعالى وأبو داود رح تعالى وابن ماجه رح تعالى والترمذي رح تعالى في العلل والدارقطني رح تعالى وابن السكن رح تعالى والحاكم رح تعالى والبيهقي رح تعالى وليس في إسناده ما يُسقطه عن درجة الاعتبار وله طرق أخرى من حديثه عند الدارقطني رح تعالى والبيهقي رح وأخرج نحوه أحمد رح تعالى وابن ماجه رح تعالى من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأخرج آخرون نحوه من حديث عائشة رضي الله عنها وسهل بن سعد رضي الله عنه وأبي سبرة رضي الله عنه وأم سبرة رضي الله عنها وعلي رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه ولا شك ولا ريب أنها جميعاً تنتهض للاحتجاج بها بل مجرد الحديث الأول ينتهض للاحتجاج لأنه حسن فكيف إذا اعتضد بهذه الأحاديث الواردة في معناه, ولا حاجة للتطويل في تخريجها فالكلام عليها معروف وقد صرح الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>