للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة العيدين]

قد اختلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أم لا؟ والحق الوجوب لأنه صلى الله عليه وسلم مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها كما في حديث أمره صلى الله عليه وسلم للناس أن يغدوا إلى مصلاهم بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال وهو حديث صحيح وثبت في الصحيح من حديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرج في الفطر والأضحى العواتق٢ والحُيّض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين, فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى الخطاب, والرجال أولى من النساء بذلك لأن الخروج وسيلة إليها ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه بل ثبت الأمر القرآني بصلاة العيد كما ذكره أئمة التفسير في قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} فإنهم قالوا: المراد صلاة العيد, ومن الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجباً. "هي ركعتان" يجهر فيهما بالقراءة يقرأ عند إرادة التخفيف: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ} وعند الإتمام {ق} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} وعند الشافعي تشرع صلاة العيد جماعة وللمنفرد والعبد والمرأة


٢ يعني الشواب من النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>