لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب والفضة مع النصاب والحول ولهذا قال الماتن رح:"إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر" وذلك لأن الكنوز أنفس المال يتضررون بإنفاق المقدار الكثير منها فمن حق زكاته أن يكون أخف الزكوات والذهب محمل على الفضة. "ونصاب الذهب عشرون ديناراً ونصاب الفضة مائتا درهم" لحديث علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيهما خمسة دراهم" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي, وفي لفظ:"وليس فيما دون المائتين زكاة" وفي إسناده مقال وقد حسنه ابن حجر, ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه وأخرجه أحمد ومسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" وأخرجه