أحمد والبخاري من حديث أبي سعيد وأخرج أبو داود من حديث علي قال:"إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار" , وفي إسناده مقال ولكنه حسنه الحافظ ابن حجر ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه كالحديث الأول, وقد وقع الإجماع على أن نصاب الفضة مائتا درهم ولم يخالف في ذلك إلا ابن حبيب الأندلسي والخمس الأواقي المذكورة في الحديث هي مائتا درهم لأن وزن كل أوقية أربعون درهما, وذهب إلى أن نصاب الذهب عشرون دينارا الجمهور وقد روي عن الحسن وطاوس ما يخالف ذلك وهو مردود, وذهب إلى اعتبار الحول الأكثر وذهب ابن عباس وابن مسعود وداود إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال تمسكا بما دل على مطلق الوجوب وهو إهمال للقيد. "ولا شيء فيما دون ذلك". قال في الحجة: وهل في الحلي زكاة؟ الأحاديث فيه متعارضة وإطلاق الكنز عليه بعيد ومعنى الكنز حاصل والخروج من الاختلاف أحوط, وفي الموطأ: كانت عائشة تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. قال مالك: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزنه عشرين دينارا عينا أو مائتي درهم فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة وإنما تكون الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله صلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على اهله فيه زكاة. قال مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر زكاة. قلت: قال به الشافعي في أظهر قوليه وخصه بالمباح, وأما المحظور كالأواني وكالسوار والخلخال للرجل فتجب فيه الزكاة بكل حال وعند الحنفية تجب في الحلي إذا كان ذهب أو من فضة دون اللؤلؤ ونحوه. "ولا زكاة في غيرهما من الجواهر" كالدر والياقوت والزمرد والألماس١ واللؤلؤ والمرجان ونحوها لعدم وجود دليل يدل على ذلك والبراءة الأصلية مستصحبة وقد تقدم في أول كتاب
١ صوابه: "الماس" فإدخال الألف واللام عليه خطأ لأنه معرف وأصله ماس ثم دخل عليه حرف التعريف.