للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صوم التطوع]

"يُستحبّ صيام ست من شوال لحديث: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر" أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي أيوب, وفي الباب أحاديث قال في الحجة البالغة: والسر في مشروعيتها أنها بمنزلة السنن الرواتب في الصلاة تكمل فائدتها بالنسبة إلى أمزجة لم تتام فائدتها بهم وإنما خص في بيان الفضيلة التشبه بصوم الدهر لأن من القواعد المقررة أن الحسنة بعشر أمثالها وبهذه الستة يتم الحساب انتهى. أقول: ظاهر الحديث أنه يكفي صيام ست من شوال سواء كانت من أوله أو من أوسطه أو من آخره ولا يشترط أن تكون متصلة به لا فاصل بينها وبين رمضان إلا يوم الفطر وإن كان ذلك هو الأولى ولأن الاتباع وإن صدق على جميع الصور فصدقه على الصورة التي لم يفصل فيها بين رمضان وبين الست إلا يوم الفطر الذي لا يصح صومه لا شك أنه أولى, وأما أنه لا يحصل الأجر إلا لمن فعل كذلك فلا لأن من صام ستا من آخر شوال فقد أتبع رمضان بصيام ست من شوال بلا شك وذلك هو المطلوب. "وتسع ذي الحجة" لما ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من حديث حفصة عند أحمد والنسائي قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. وأخرجه أبو داود بلفظ: كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس. وقد أخرج مسلم عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صائما في العشر قط, وفي رواية: "لم يصم العشر قط" وعدم رؤيتها وعلمها لا يستلزم العدم وآكد التسع يوم عرفة, وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "صوم يوم عرفة يكفّر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفّر سنة ماضية". وأما صيام شهر "محرم" فلحديث أبي هريرة عند مسلم وأحمد وأهل السنن أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سئل

<<  <  ج: ص:  >  >>