للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب زكاة النّبات

"يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب" وجوب الزكاة من هذه الأجناس لشمول الأدلة الصحيحة لها وللتنصيص عليها في حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فقال: "لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر" أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني. قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل وأخرج الطبراني عن عمر قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة. فذكرها وأخرج ابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: إنما سن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب, زاد ابن ماجه: "والذرة" وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي١ وهو متروك, وأخرج البيهقي من طريق مجاهد قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلا في خمسة فذكرها, وأخرج أيضا من طريق الحسن فقال: لم يفرض الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عشرة. فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. وأخرج أيضا عن الشعبي أنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضا ومعها حديث أبي موسى ومعها قول عمر وعلي وعائشة: ليس في الخضروات زكاة انتهى. "وما كان يسقى بالمسني منها ففيه نصف العشر" وجهه حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت الأنهار والغيم عشر وفيما سقي بالسانية٢ نصف العشر" رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود قال٣: "الأنهار والعيون", وأخرج البخاري وأحمد وأهل السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما يسقى بالنضح نصف العشر" فإن الذي هو


١ بتقديم الراء على الزاي وفي الأصل بتقديم الزاي على الراء وهو خطأ.
٢ السانية وجمعها السواني ما يسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره.
٣ لعله وقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>