للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقل تعانيا وأكثر ريعا أحق بزيادة الضريبة والذي هو أكثر تعانيا وأقل ريعا أحق بتخفيفها, والعثري بفتح العين المهملة والمثلثة وكسر الراء المهملة هو الذي يشرب بعروقه, وقيل الذي في سواقي العيون ونحوها, والحق وجوب الزكاة من العين ولا يسوغ إخراج القيمة إلا لعذر مسوغ لحديث: "خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر" أخرجه أبو داود والحاكم وصححه على شرط الشيخين١. وأما قول معاذ فهو فعل صحابي لا حجة فيه على أنه منقطع كما صرح بذلك الحفاظ٢. وأما الاعتذار عن الحديث بأنه لا ظاهر له فهذه إحدى العصي التي يتوكأ عليها المقلدة. "ونصابها خمسة أوسق" لحديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" وفي رواية لأحمد وابن ماجه أن النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "الوسق ستون صاعا" وفي رواية لأحمد وأبي داود: "الوسق ستون مختوما"٣. قال في الحجة البالغة: وإنما قُدر من الحب والتمر خمسة أوسق لأنها تكفي أهل بيت إلى سنة, وذلك لأن أقل البيت الزوج والزوجة وثالث خادم أو ولد بينهما وما يضاهي ذلك من أقل البيوت وغالب قوت الإنسان رطل أو مد من الطعام فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار كفاهم لسنة وبقيت بقية لنوائبهم أو إمدامهم انتهى. قال ابن القيم: وقد رُدت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق بالمتشابه من قوله: "فيما سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر". قالوا: هذا يعم القليل والكثير وقد عارضه الخاص ودلالة العام قطعية كالخاص وإذا تعارضا قُدم الأحوط وهو الوجوب فيقال: يجب العمل بكلا الحديثين ولا يجوز


١ رواه الحاكم في المستدرك جزء ١: ص ٣٨٨. وقال صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء ابن يسار عن معاذ بن جبل فإني لا أتقنه. قال الذهبي: لم يقله. وقال ابن حجر في التلخيص لم يصح لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسنة.
٢ هو قوله لأهل اليمن: ائتوني بكل خميس وليس آخذه منكم مكان الصدقة رواه البخاري معلقا والبيهقي وهو منقطع أيضا.
٣ هذه الرواية نرى أنها خطأ فإن الختوم هو صاع اتخذه الحجاج وقال لأهل المدينة إني قد اتخذت لكم مختوما على صاع عمر بن الخطاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>