للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المجلد الثاني]

[كتاب النكاح]

...

بسم الله الرحمن الرحيم

[كتاب النكاح]

قال الزمخشري في الكشاف: النكاح الوطء وتسمية العقد نكاحا لملابسته له من حيث إنه طريق له ونظيره تسمية الخمر إثما لأنها سبب في اقتراف الإثم انتهى ولا ينافي هذا كثرة ورود النكاح في القرآن بمعنى العقد حتى قال في الكشاف إنه لم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد لأن الكثرة ليست من خواص الحقيقة ولا مخرجة للمجاز عن كونه مجازا كما تقرر في موضعه على أن دعوى الكلية التي ذكرها صاحب الكشاف ممنوعة فإن قوله تعالى {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} لا يصح أن يراد به العقد كما دل عليه الدليل من السنة وذهب إليه جماهير الأمة. وكذلك ما ورد في كتاب الله من ألفاظ النكاح للمملوكات لا يكون إلا للوطء إذ لا عقد هناك. وبالجملة فمعنى النكاح حقيقة الوطء ومجازا العقد كما صرح به الزمخشري وهو أقعد بمعرفة اللغة من غيره لا سيما التمييز بين المعاني الحقيقية والمجازية فإنه المرجوع إليه في ذلك دون غيره ممن صارت مؤلفاتهم الآن متداولة بين أهل هذه العصور كما لا يخفى على فطن "يشرع لمن استطاع الباءة" لما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء١" والمراد بالباءة النكاح والأحاديث الواردة


١الباءة الجماع يعني من استطاعع منكم الجماع منكم لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج والوجاء بكسر الواو وهو أن ترض أنثيا الفاح رضا شديدا يذهب
شهوة الجماع ويتنزل في قطعة منزله الحصي قاله في اللسان

<<  <  ج: ص:  >  >>