"ستر العورة واجب في الملأ والخلاء"لحديث حكيم بن حزام عن أبيه عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه قال: "قلت يا رسول الله عوارتنا ماء نأتي منها وما نذر فقال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها فقلت: فإذا كان أحدنا خاليا قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يُستحيا منه " وقد اختلف أهل العلم في حد العورة وكذلك اختلفت الأدلة وقد استوفاها الماتن في شرح المنتقى "ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير"لحديث عمر في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " وفيهما نحوه من حديث أنس وفيهما وغيرهما من حديث ابن عمر " أنه رأى عمر حلة من إستبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هذه لباس من لا خلاق له" وأخرج أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها " وفي إسناده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال أبو حاتم: إنه لم يلقه وقد صححه أيضا ابن حزم وروي من حديث علي عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي " زاد ابن ماجه "حل لإناثهم " وهو حديث حسن وأخرج البيقهي بإسناد حسن نحوه وأخرج البزار من حديث عمر بن جرير البجلي١ نحوه
١هنا خطأ غريب فإن عبارة نيل الأوطار نصها: "وعن عمر. يعني في الباب عند البزار والطبراني وفيه عمرو بن البجلي قال البزار لين الحديث"وهذا هو الصواب لأنه ليس في الصحابة من اسمه عمر بن جرير البجلي. بل عمرو بن جرير أبو سعيد البجلي يروي عن إسماعيل بن أبي خالد كذبه أبو حاتم وقال الدارقطني متروك الحديث وله ترجمة في لسان الميزان ج ٤ ص ٣٥٨.وقيس بن أبي حازم الذي أعل به الشارح الحديث اعتباطا تابعي جليل ثقة إمام روى له الشيخان وغيرهما.