أيضا وفي إسناده قيس بن أبي حازم وفي الباب أحاديث وقد ذكر المهدي في البحر أنه مجمع على تحريم الحرير للرجال وقال فيه إنه خالف في ذلك ابن علية وانعقد الإجماع بعده على التحريم وقال القاضي عياض: إنه حكي عن قوم إباحته وقال أبو داود: إنه لبس الحرير عشرون نفسا من الصحابة وقد اختلف أهل العلم في الحرير المشوب بغيره واستدل المانعون من لبسه بما ورد من منعه صلى الله عليه وسلم للبس حلة السيراء كما في الصحيحين من حديث علي ولكنه قد وقع الخلاف في تفسير حلة السيراء ما هي فقيل إنها ذات الخطوط وقيل المختلفة الألوان وهذان التفسيران لا يدلان على مطلوب من استدل بذلك على المنع من لبس المشوب على أنه قد قيل إنه الحرير المحض واستدل من لم يقل بتحريم المشوب بل حرم الخالص فقط بمثل حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود قال: "إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز "وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن وفيه ضعف والمصمت بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره وهذا البحث طويل الذيول أقول مسألة تحريم مشوب الحرير من المعارك التي تحتمل البسط قال الماتن في حاشية الشفاء: وقد طالت المراجعة فيها بيني وبين شيخي المجتهد المطلق السيد عبد القادر بن أحمد الكوكباني رحمه الله أيام قراءتي عليه فكان جميع ما حرره وحررته نحو سبع رسائل وقد لخصت ما ظهر لي في المسألة في شرح المنتقى باختصار فليرجع إليه قلت: وحاصله ترجيح التحريم كما قررته في هداية السائل إلى أدلة المسائل فليراجع قال في المسوي: الحلة السيراء التي فيها خطوط كالسيور وهي برود من الحرير أو الغالب فيها الحرير والقسي ثياب مضلعة من الحرير أي منقوشة بصورة الضلاع وأشباهه قيل نسبة إلى قس قرية بساحل البحر وقيل إلى القز بالزاي فأبدل من الزاي السين وعلى هذا أهل العلم أن الحرير حرام على الرجال دون النساء ويرخص في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع من أعلام الحرير ورخص بعضهم في لبسه لأجل الحكة والقمل اهـ. وفي حديث علي عند مالك "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي "وعليه أهل العلم وفي الأنوار يجوز لبس الكتان والقطن والصوف والخزوان كانت نفيسة "إذا كان فوق أربع أصابع"لحديث عمر في الصحيحين