"إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله فلا بد أن يكون قُربة ولا نذْر في معصية الله"لأنه قد ورد النهي عن النذر كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من مال البخيل" وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة نحوه ثم ورد الإذن بالنذر في الطاعة والنهي عنه في المعصية كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" وعلى ذلك يحمل قوله تعالى: {يوفون بالنذر} وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: {يوفون بالنذر} قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا وورد بلفظ الحصر أنه لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله كما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله " وأخرج مسلم وغيره من حديث ابن عباس قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين" وأخرج أحمد وأهل السنن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" والأحاديث في هذا الباب كثيرة "ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد" لما قدمنا في كتاب الهدايا "أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله" لأن المخالفة لذلك معصية ولا نذر في معصية كما تقدم "ومنه النذر على القبور" لكون ذلك ليس من النذر في الطاعة ولا من النذر الذي يبتغى به وجه الله تعالى بل قد يكون من النذر في المعصية إذا كان يتسبب عنه اعتقاد باطل في صاحب القبر كما