يتفق ذلك كثيرا وقد أخرج أبو داود بإسناد صالح عن سعيد بن المسيب "أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك كفّر عن يمينك ولا تنذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك "وأخرج مالك والبيهقي بسند صحيح وصححه ابن السكن عن عائشة " أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة فقالت: يكفر عن اليمين" وإذا كان هذا في الكعبة فغيرها من المشاهد والقبور بالأولى قلت: اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين مثل: أن يقول: إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة أو إن دخلت الدار فلله علي أن أصوم أو أصلي فهذا نذر أخرج مخرج اليمين لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل فأصح قولي الشافعي أنه بمنزلة اليمين عليه الكفارة إن حنث والمشهور من مذهب أبي حنيفة أن عليه الوفاء بما سمى الرتاج الباب وجعل ماله في رتاج الكعبة معناه جعله لها كنى عنها بالباب لأنه يدخل إليها منه "وعلى ما لم يأذن به الله" كالنذر على المساجد لتزخرف أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم فإن ذلك من النذر في المعصية وأقل الأحوال أن يكون النذر على ما لم يأذن به الله خارجا عن النذر الذي أذن الله به وهو النذر في الطاعة وما ابتغي به وجه الله فيشمل هذا كل نذر على مباح أو مكروه أو محرم "ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه" لحديث ابن عباس عند البخاري وغيره قال: "بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه ليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه "وأخرج أحمد من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه فيمن نذر أن لا يزال في الشمس حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله" قلت: وعلى هذا أهل العلم"وكذلك إن كان"النذر "مما شرعه الله وهو لا يطيقه" لم يجب عليه الوفاء به لحديث أنس في الصحيحين وغيرهما "أن