النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى١ بين ابنيه فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب "زاد النسائي في رواية "نذر أن يمشي إلى بيت الله "وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين" وأخرجه أيضا ابن ماجه وزاد "من نذر نذرا أطاقه فليف به" ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة بالركوب كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر وفي مسند أحمد وسنن أبي داود من حديث ابن عباس وفي مسند أحمد من حديث عقبة بن عامر قلت: ذهب أبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه إلى أن عليه دم شاة وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب إلا على وجه الاحتياط لحديث أنس في مثل هذه الصورة ولم يذكر هديا ولا قضاء. ومن نذر نذرا لم يُسمِّه أو كان معصية أولا يطيقه فعليه كفارة يمين لحديث عقبة ابن عامر عند ابن ماجه والترمذي وصححه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين " هو في صحيح مسلم دون قوله: "إذا لم يسمه" وقد تقدم حديث ابن عباس قريبا فيمن نذر نذرا لم يسمه وأخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين" كذا نسبه صاحب المنتقى إلى مسلم وفيه نظر وهو عند أبي داود وابن ماجه وأحمد وأخرج أحمد وأهل السنن "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" وفي إسناده مقال وأخرج أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال "من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين" "وهكذا أمر صلى الله عليه وسلم المرأة التي نذرت أن تمشي وهي لا تطيق بأن تكفر كما أخرجه أحمد وأبو داود. أقول: النذر بالمباح يصدق عليه مسمى النذر فيدخل تحت العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود أن امرأة قالت يا رسول الله: إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف فقال لها: " وفي بنذرك " وضرب الدف إذا لم يكن
١ أي يمشي بينهما معتمدا عليها من ضعفه وتمايله. قاله ابن الأثير.