مسلم من حديث البراء بن عازب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة "وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث عائشة نحو حديث أم سلمة قلت: الجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف وعليه أهل العلم وفي حكمها الذهب ورخص الشافعي في تضبيب الإناء بقليل من الفضة عند الحاجة لحديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة "قال الشيخ محي الدين بن إبراهيم النحاس في تنبيه الغافلين: ومنها استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء في الأكل والشرب والادهان والاكتحال ونحو ذلك كذا قال الشيخ شمس الدين ابن القيم وغيره ولا فرق بين أن تكون الآنية كبيرة كالصحن والزبدية ونحوهما أو صغيرة كالمكحلة والميل والإبرة ونحوها وكما يحرم استعمال أواني الذهب والفضة يحرم اتخاذها لغير استعمال على الرجال والنساء ويحرم على الصائغ عملها ومن قدم إليه طعام في آنية ذهب أو فضة ولم يستطع الإنكار فطريقه أن يأخذ الطعام من الآنية ويضعه في وعاء آخر أو على الخبز أو في يده الشمال ثم يأكل منه لأن ذلك ليس بأكل فيها وكذلك إذا أردا الاكتحال من كحل في مكحلة فضة أفرغ منه في شئ ثم اكتحل منه والله تعالى أعلم ١هـ أقول استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فيها لم يرد ما يدل على المنع منه ولم يثبت إلا المنع من الأكل والشرب فيها فقط ومن زعم تحريم غيرهما لم يقبل إلا بدليل لأن الأصل الحل فلا ينقل عنه إلا بناقل وأما التحلي بهما فلم يرد ما يمنع من ذلك إلا في الذهب وأما الفضة فلم يرد شئ بل قال صلى الله عليه وسلم "عليكم بالفضة فالعبوا بها كيف شئتم١" هذا خلاصة ما ينبغي القول به في الاستعمال والتحلي وللماتن رحمه الله تعالى أبحاث جليلة المقدار راجحة الأنظار في ذلك فلتراجع
١الحديث رواه أبببو داود في سننه في باب ما جلء في الذهب للنساء عن أبي هريرة مطولا وهذا بعضه.