السقاء فخرجت حية "وزاد في الحجة البالغة: "فدخلت في جوفه "وفي البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء "وهذا لا يعارضه مارواه ابن ماجة والترمذي وصححه من حديث كبشة قالت: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته "وأخرج أحمد وابن شاهين والترمذي في الشمائل والطبراني والطحاوي من حديث أم سليم ونحوه وأخرج أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن بسر نحوه أيضا لأنه فعله صلى الله عليه وسلم قد يكون لبيان الجواز فتحمل أحاديث النهي على الكراهة لا على التحريم وقد يكون ما فعله صلى الله عليه وسلم لعذر فتحمل أحاديث النهي على عدم العذر وقد جزم ابن حزم بالتحريم وروي عن أحمد أن أحاديث النهي ناسخة "وإذا وقعت النجاسة في شئ من المائعات لم يحل شربه وإن كان جامدا أُلقيت وما حولها"لحديث ميمونة عند البخاري وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: "لقوها وما حولها وكلوا سمنكم" وأخرج أبو داود في لفظ لهما من هذا الحديث "أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه " وصححه ابن حبان وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة قال: "سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: "إن كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي وإن كان مائعا فلا تقربوه" وقد أخرجه أيضا النسائي وحكم غير الفأرة مما هو مثلها في النجاسة والاستقذار حكمها إذا وقع في سمن أو نحوه قلت: وعليه أهل العلم ومعناه عندهم إذا كان جامدا فإن كان مائعا تنجس كله فلا يجوز أكله بالاتفاق وجوز أبو حنيفة بيعه ولم يجوزه الشافعي "ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة"لحديث حذيفة في الصحيحين وغيرهما قال "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" وفيهما أيضا من حديث أم سلمة "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " ولفظ مسلم "إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة" وأخرج