للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قائما نهي أدب وإرفاق ليكون تناوله على سكون وطمأنينة فيكون أبعد من أن يكون منه فساد في المعدة كالكباد وغيره "وتقديم الأيمن فالأيمن"لحديث أنس في الصحيحين وغيرهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال "الأيمن فالأيمن" وفيهما من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام "أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام: والله يارسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فتله أي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده"قال في الحجة البالغة: أراد بذلك قطع المنازعة فإنه لو كانت السنة تقديم الأفضل ربما لم يكن الفضل مسلّما بينهم وربما يجدون في أنفسهم من تقديم غيرهم حاجة اهـ "ويكون الساقي آخرهم شربا" لحديث أبي قتادة عند ابن ماجه وأبي داود والترمذي وصححه وقال المنذري: رجال إسناده ثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ساقي القوم آخرهم شربا " وقد أخرجه أيضا مسلم بلفظ"قلت لا أشرب حتى يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الساقي آخرهم شُرباً" "ويسمِّي في أوله ويحمد في آخره" لحديث ابن عباس عند الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا الله إذا أنتم شربتم واحمدوا الله إذا إنتم رفعتم" أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والبخاري في التاريخ من حديث أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال: "الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين" "ويُكره التنفس في السِّقاء والنفخ فيه"وقد تقدمت أدلة ذلك في الشرب ثلاثة أنفاس "والشرب من فمه"لأنه إذا ثنى فم القربة فشرب منه فإن الماء يتدفق وينصب في حقه دفعة وهو يورث الكباد ويضر بالمعدة ولا يتميز عنده في دفق الماء وانصبابه القذاة ونحوها ودليله حديث أبي سعيد في الصحيحين قال: "نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها "وفي رواية لهما "واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه "وفي البخاري من حديث أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب منه "وفي البخاري من حديث أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء "وزاد أحمد "قال أيوب فأنبئت أن رجلا شرب من في

<<  <  ج: ص:  >  >>