للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الجمعة وإنا مجمعون"١ وقد أعل بالإرسال وفي إسناده أيضا بقية بن الوليد, وفي الباب أحاديث عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما وظاهر أحاديث الترخيص يشمل من صلى العيد ومن لم يصل بل روى النسائي وأبو داود أن ابن الزبير في أيام خلافته لم يصل بالناس الجمعة بعد صلاة العيد فقال ابن عباس لما بلغه ذلك أصاب السنة وفي إسناده مقال. أقول: الظاهر أن الرخصة عامة للإمام وسائر الناس كما يدل على ذلك ما ورد من الأدلة, وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "ونحن مجمعون" فغاية ما فيه أنه أخبرهم بأنه سيأخذ بالعزيمة وأخذه بها لا يدل على أن لا رخصة في حقه وحق من تقوم بهم الجمعة وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته كما تقدم ولم ينكر عليه الصحابة ذلك.


١ صححه الحاكم على شرط مسلم وقال: "فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين" ووافقه الذهبي وبقية بن الوليد ثقة إلا أنه كثير التدليس وقد صرح هنا بالتحديث فقال: "ثنا شعبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>